هبوب نيوز : متابعات
مذكرة قانونية مقدّمة من
المدافعون الوطنيون عن حقوق الشعب السوداني
(هيئة مدنية مستقلة)
بصفة طرف مُساند في الدعوى وممثل للمصلحة العليا للضحايا المدنيين السودانيين
لاهاي – أبريل 2025
أولاً: تعريف بالجهة المقدمة للمذكرة
“المدافعون الوطنيون عن حقوق الشعب السوداني” هي هيئة حقوقية مستقلة، تُعنى بالدفاع القانوني والأخلاقي عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة في السودان، لا سيما في سياق النزاع المسلح الداخلي، وتعمل وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وضمن إطار العدالة الدولية.
تتقدم الهيئة بهذه المذكرة إلى المحكمة الموقرة لدعم دعوى السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى أحكام القانون الدولي، وبالنيابة المعنوية عن مئات آلاف المدنيين الذين يُواجهون جرائم إبادة جماعية موثّقة في غرب دارفور، تم تسهيل ارتكابها من خلال دعم خارجي غير مشروع.
ثانياً: الإطار القانوني لاختصاص المحكمة
1. المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية:
تنص صراحةً على اختصاص المحكمة بالنظر في أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ أحكام الاتفاقية. ومن ثم، فإن دعم الإمارات لقوات ارتكبت أفعالاً ترقى للإبادة يندرج ضمن ولاية المحكمة، ما لم يكن التحفظ المزعوم على المادة التاسعة مانعًا لذلك.
2. مشروعية التحفظ المحتمل من الإمارات:
وفقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، فإن أي تحفظ يُفرّغ المعاهدة من غايتها يُعد غير مشروع. والمادة 9 هي الأداة الوحيدة لفرض المساءلة في إطار اتفاقية الإبادة الجماعية. وعليه، نرى أن المحكمة مخولة قانونًا وواجبًا لتجاوز التحفظ، إن وُجد.
3. مسؤولية الدولة غير المباشرة:
تعترف المواد الصادرة عن لجنة القانون الدولي (ILC 2001) بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة التي تُرتكب بمساعدتها، إذا ثبت علمها بذلك. الإمارات، بحسب تقارير أممية وميدانية، وفّرت تمويلًا وتسليحًا لقوات الدعم السريع، مع العلم المسبق بأن هذه القوات تُمارس أعمال تطهير عرقي ممنهج.
ثالثاً: في طلب التدابير المؤقتة
1. الأساس القانوني:
بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادتين 73 و75 من نظامها الإجرائي، نناشد المحكمة اتخاذ تدابير فورية لحماية أرواح المدنيين من الإبادة الجارية.
2. الضرورة الموضوعية:
تشير التحقيقات الحقوقية إلى أن جماعة المساليت تتعرض منذ عام 2023 لأعمال قتل جماعي، اغتصاب جماعي، تهجير قسري وتدمير ممنهج لوجودها الثقافي والاجتماعي.
3. السوابق القضائية:
نُذَكِّر المحكمة الموقرة بأن قضية غامبيا ضد ميانمار (2020) أرست مبدأً حاسمًا في إمكانية إصدار تدابير مؤقتة في حال وجود خطر وشيك على جماعة محمية بموجب الاتفاقية.
رابعاً: في أهمية البت القضائي من منطلق الضمير الإنساني الدولي
بصفتنا هيئة حقوقية ناطقة باسم شعب يتعرض للإبادة، فإننا نهيب بالمحكمة أن تُمارس دورها ليس فقط كجهاز قضائي، بل كـ صوت ضمير المجتمع الدولي في وجه الإفلات من العقاب. فالصمت أو التباطؤ في هذه اللحظة الحرجة يُعد تواطؤًا ضمنيًا في المأساة.
خامساً: الطلبات
إن “المدافعون الوطنيون عن حقوق الشعب السوداني”، ومن موقعهم الأخلاقي والحقوقي، يطلبون من المحكمة الموقرة ما يلي:
1. الاعتراف باختصاصها الابتدائي Prima Facie في القضية، وعدم الالتفات إلى التحفظات غير المشروعة أو المانعة للعدالة.
2. إصدار تدابير مؤقتة عاجلة تلزم الإمارات العربية المتحدة بالامتناع فورًا عن تقديم أي دعم عسكري أو مادي لأطراف ثبت ضلوعها في الإبادة.
3. فتح الباب لمشاركة الضحايا أو من يمثلهم قانونيًا بصفتهم أصدقاء للمحكمة (Amici Curiae) أو أطراف معنية بالقرار، تأكيدًا لمبدأ العدالة الشاملة.
حُرّر في لاهاي، بتاريخ أبريل 2025
عن “المدافعون الوطنيون عن حقوق الشعب السوداني”
المنسق القانوني الدولي للهيئة