رد حول إتهامات محكمة العدل الدولية للجيش السوداني ..
علي خلفية إتهامات محكمة العدل الدولية الجيش السوداني بارتكاب جرائم في حق المدنين أرجو أن أقدم تفسير أعمق حول المسؤولية الجنائية في إطار القانون الدولي و للتمييز بين الخطأ غير المقصود والخطأ المتعمد يجب الرجوع إلى بعض النصوص الأساسية:-
1. المسؤولية الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية (ICC) تحدد في المادة 30 من نظامها الأساسي أن المسؤولية الجنائية تتطلب وجود( قصد) أو ( نية ) في إرتكاب الجريمة إذا كانت الجريمة حدثت نتيجة للإهمال الجسيم أو خطأ غير مقصود فإن المتهم قد يحاكم وفقا لما يسمى بـ ( الجريمة غير المتعمدة ) (negligent crimes) التي تتطلب في بعض الحالات تحمل المسؤولية
2. اتفاقيات جنيف
المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة تتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتحظر الهجمات العشوائية أو الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية ينص القانون على أن الهجوم المتعمد ضد المدنيين يعتبر جريمة حرب بينما الهجوم الذي يحدث نتيجة لخطأ غير مقصود قد يعتبر إهمالا يمكن أن يتحمل المسؤولية القانونية إذا كان يشكل انتهاكا للمعايير المعمول بها
3. القانون الدولي العرفي
وفقا للقانون الدولي العرفي
فإن إرتكاب الهجمات ضد المدنيين يمكن أن يعتبر جريمة حرب إذا كان هناك تقصير أو إهمال واضح في إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح المدنية
المادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تتحدث عن الهجمات العشوائية التي قد تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ما قد يتضمن تصرفات غير مقصودة في حالات معينة إذا كانت هناك إشارة إلى إهمال واضح من قبل الأطراف المتحاربة
4. إجراءات التحقيق والمحاكمة
في حال وقوع هجوم غير مقصود قد يتم إجراء تحقيقات لتحديد إذا كان هناك خطأ غير متعمد المحكمة الجنائية الدولية تتطلب أن يتم التحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وفقًا لمبادئ العدالة الدولية ويتم تمييز الحالات المتعمدة عن تلك التي نتجت عن خطأ غير مقصود بناء على الأدلة والشهادات
إجمالاً في حالات الخطأ غير المقصود يشترط على المحكمة التحقيق بشكل شامل لتحديد ما إذا كانت التصرفات قد شملت إهمالا جسيمًا أم لا وبالتالي تحديد ما إذا كانت تعتبر جريمة حرب أو لا
هذه المبادئ تضمن تحقيق العدالة في النزاعات المسلحة وتضمن عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لانتهاكات القانون الدولي..