الضرر غير المقصود في القانون الدولي:-
دراسة قانونية حول استهداف المدنيين في اشتباكات مسلحة
هشام محمود سليمان
orfaly6666@gmail.com
الامين العام السابق لمفوضيه حقوق الانسان
المقدمة
في النزاعات المسلحة تمثل حماية المدنيين من ويلات الحرب أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي الإنساني مع ذلك، يحدث أحيانا ما يُعرف بالضرر غير المقصود (Collateral Damage) عندما يتسبب القصف أو العمليات العسكرية ضد أهداف مشروعة في إيذاء المدنيين بشكل عرضي وغير متعمد هذا المفهوم يثير جدلا واسعا خاصة عندما تستخدم تلك الحوادث لتجريم أطراف النزاع
يركز هذا المقال على تحليل الضرر غير المقصود وفقا لنصوص القانون الدولي مع استعراض مسؤوليات الأطراف المتنازعة وحالات التوظيف السياسي لهذه المفاهيم لا سيما في سياق الصراع بين القوات المسلحه السودانيه ومليشا الدعم السريع المتنرده
الضرر غير المقصود في القانون الدولي
———————-
1. التعريف القانوني:-
الضرر غير المقصود هو أذى يلحق بالمدنيين أو ممتلكاتهم نتيجة عمليات عسكرية مشروعة تستهدف أهدافا عسكرية محددة
يعترف القانون الدولي الإنساني بوجود هذا النوع من الأضرار لكنه يضع قيودا صارمة لضمان الحد منها وفقا لمبدأي التمييز والتناسب
2. النصوص ذات الصلة:-
أ . البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)
المادة (48):-
مبدأ التمييز الذي يوجب على الأطراف التمييز بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والعسكرية
المادة (51):-
تحظر الهجمات العشوائية التي قد تؤدي إلى أضرار غير متناسبة للمدنيين
المادة (52):-
تلزم الأطراف بعدم استهداف الأعيان المدنية ما لم تستخدم في أغراض عسكرية
ب . المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):-
تصنف الهجمات التي تسبب أضرارا مفرطة بالمدنيين مقارنة بالمكاسب العسكرية المتوقعة كجرائم حرب.
3. مبدأ التناسب:-
ينص مبدأ التناسب على أن الضرر العرضي الذي يلحق بالمدنيين يجب ألا يكون مفرطا مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة من الهجوم
على الرغم من ذلك فإن وقوع ضرر عرضي لا يعد انتهاكً إذا كان الهدف مشروعا وكانت جميع التدابير الوقائية قد اتخذت
الضرر غير المقصود في النزاع السوداني:-
1. الأسباب المحتملة لإصابة المدنيين
تمركز قوات مليشا الدعم السريع داخل المناطق المدنية واستخدامها كدروع بشرية
العمليات العسكرية التي تستهدف مواقع استراتيجية للمليشيات ما قد يؤدي إلى إصابات بين المدنيين القريبين
ضعف البنية التحتية المدنية القادرة على حماية السكان أثناء النزاع
2. التزامات الجيش السوداني وفق القانون الدولي
التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية
اتخاذ جميع التدابير الوقائية لتجنب إصابة المدنيين بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة وتقنيات حديثة
إبلاغ السكان المدنيين عند القيام بعمليات عسكرية في مناطقهم إذا أمكن ذلك
3. مسؤولية مليشا الدعم السريع
وفقًا للقانون الدولي يعد استخدام المناطق المدنية كغطاء عسكري انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف وعليه
تتحمل القوات التي تختار الاحتماء بين المدنيين المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن ذلك إذ إنها تعرضهم للخطر عن عمد
محاولات تجريم الجيش السوداني من قبل بعض المنظمات والقلوب السياسيه :-
1. التوظيف السياسي للقانون الدولي
تسعى بعض الأطراف السياسية والجهات الدولية إلى استخدام الضرر غير المقصود كأداة لتجريم الجيش السوداني
هذه المحاولات تتجاهل التزامات القانون الدولي بتحميل المسؤولية للقوات التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية
2. تضليل الإعلام والرأي العام
تستغل بعض الحوادث العرضية لإبراز الجيش كمعتد دون تحقيق موضوعي يوضح ملابسات الحادث
الهدف الأساسي من هذه الحملات هو إضعاف المؤسسة العسكرية وإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضدها
خاتمة:-
يقع الضرر غير المقصود ضمن الإطار المتوقع للنزاعات المسلحة ولا يعد جريمة في حد ذاته إذا تم وفقا لمبادئ التناسب والتمييز.
في حالة النزاع السوداني تتحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكبري عن تعريض المدنيين للخطر نتيجة تمركزها بينهم
يبقى من الضروري تعزيز التحقيقات المحايدة في هذه الحوادث مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لتجنب إساءة استخدام المفاهيم القانونية في الصراعات السياسية
المراجع القانونية
1. البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (1977)
2. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
3. التعليقات القانونية على اتفاقيات جنيف الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر